تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٩ لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين
[مسألة ٩: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين]
مسألة ٩: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يردّ عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، و إلّا فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً، و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (١).
زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين، و السدس الثابت لأحد الأبوين، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، و بالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد، و هو ظاهر.
(١) لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فهنا صور:
الاولى: ما إذا كان الولد بنتاً واحدة، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى و هو الربع؛ لفرض وجود الولد، و للأبوين سدسان من أصل التركة، و الباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف، فالنقص يرد عليها كما تقدّم، و إن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى و هو الثمن، فإن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة [١] فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً.
الثانية: ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع
[١] في ص ٣٦١ ٣٦٥.