تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - مسألة ١٠ لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة
[مسألة ١٠: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة]
مسألة ١٠: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من و عمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال، و هي:
موثّقة محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السّلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه، و جدّته أُمّ امّه، فإنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الباقي، قال: و إذا ترك جدّه من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امّه، و جدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث، و سقط جدّة لأُمّ، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب [١].
و قال صاحب الجواهر: لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السّلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً [٢]. و ما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ و الجدّة منزلة الأُخت [٣].
و الخبر مع ضعفه و احتماله الطعمة، و موافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، و التنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ و الجدّة مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة و الأخوات لا مطلقاً [٤].
أقول: مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية، و هي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً و الجدّة أُخت كذلك، كما لا يخفى على من لاحظها، و سيجيء إن شاء اللَّه تعالى.
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٧٦، أبواب ميراث الإخوة ب ٩ ح ٢.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٧٨، أبواب ميراث الإخوة ب ٩ ح ٧.
[٣] الوسائل: ١٦٤ ١٧٠، أبواب ميراث الإخوة ب ٦.
[٤] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٥٣.