تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ١ إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما
[الثالث من الموانع: الرقّ]
الثالث من الموانع: الرقّ على ما فصّل في المفصّلات.
[الرابع: التولّد من الزنا]
الرابع: التولّد من الزنا
[مسألة ١: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما]
مسألة ١: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه (١).
مبتن على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة، مع أنّه مشكل لاحتمالها، و لا مجال معه لإلغائها، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأُخت أي للُامّ كالخؤولة و الجدودة من قبلها التصالح في محلّه، فتدبّر.
(١) قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على قسمين: عرفي و شرعي، و أنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر و حرمة الازدواج و غيرهما هو النسب العرفي، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من الزنا و إن كان من الطرفين، و الأُمّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من الزنا كذلك، و هكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني و المتولّد من الزنا [١]. و أمّا النسب الشرعي فهو الموضوع لحكم الإرث قطعاً، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما و بين الطفل و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان الزنا من أحدهما دون الآخر، كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة و من الآخر زنا، لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه.
و قد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع [٢] أنّ ثبوت التوارث متوقّف على
[١] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في النسب، مسألة ٢.
[٢] الوسائل: ٢١/ ٦٦ ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة ب ٣٢.