تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - مسألة ١٥ لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك
[مسألة ١٤: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ]
مسألة ١٤: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى، و للعمومة من قبل الامّ السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس، و يحتاط مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين، و لو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي بالسّوية كذلك (١).
[مسألة ١٥: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك]
مسألة ١٥: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، و ثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسّوية، الأعلى لفرض عدم الولد، و الباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأُنثى.
ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الأُولى، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً.
ج لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ فالحكم كما في الصورة الثانية.
د لو كان مع العمومة من قبل الامّ، فكذلك في أصل التقسيم إلّا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ [١].
(١) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين:
[١] في ص ٤٣٢.