تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - مسألة ٦ لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ
فصاعداً، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً و الباقي قرابةً، و يقسّم بينهم بالسويّة و إن اختلف الجنسان (١).
[مسألة ٦: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ]
مسألة ٦: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته، و الثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسّوية و لو مع الاختلاف، و لمن يتقرّب بالأب و الأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى (٢).
(١) لو انفرد الواحد من كلالة الأُمّ و لم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين المذكّر و المؤنّث، و لو كان متعدّداً اثنين فصاعداً و لم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس و وحدته، و المال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً، قال اللَّه تعالى وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [١]. و قال فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [٢] و الظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي.
(٢) لو اجتمع كلالة الأُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين، التي ليس لها فرض إلّا في الأُخت و الأُختين فصاعداً على ما عرفت [٣]، فلكلالة الامّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة و الثلث مع التعدّد، و يقسّم بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و البقية لكلالة الأب و الأُمّ مع الوحدة بأجمعها، و مع
[١] و ٢) سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٢] و ٢) سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٣] في ص ٣٦٨ ٣٧٠.