تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ١ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنتِ عليّ كظهر أمّي»
..........
ففيه قولان:
قول بالمنع كما عن المرتضى [١]، بل قيل: و عن المتأخرين [٢]، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية [٣] و غيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها و لو من ملاحظة المبدأ.
و قول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [٤]، و عن الصّدوق [٥] و ابن حمزة [٦] استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً [٧] و هي رواية سدير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها (ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار [٨].
و يؤيّدها مرسلة يونس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال:
[١] الانتصار: ٣٢٢.
[٢] المهذب البارع: ٣/ ٥٢٤، كشف الرموز: ٢/ ٢٤١، إيضاح الفوائد: ٣/ ٤٠٢، التنقيح الرائع: ٣/ ٣٦٩.
[٣] سورة المجادلة: ٥٨/ ٢.
[٤] الخلاف: ٤/ ٥٣٠ مسألة ٩.
[٥] الفقيه: ٣/ ٣٩٢ ذيل ح ١٦٤١.
[٦] الوسيلة: ٣٣٤.
[٧] شرائع الإسلام: ٣/ ٦١.
[٨] التهذيب: ٨/ ١٠ ح ٢٩، الوسائل: ٢٢/ ٣١٧، كتاب الظهار ب ٩ ح ٢.