تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - مسألة ١ لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
المرام، التي هي تتمة كتاب أستاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد للعلّامة [١]، و يمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة و لم يشر إلى الآية أصلًا [٢]. هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة، و أمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين:
إحداهما: الروايات [٣] النافية لثبوت العدّة على اليائسة و الصغيرة، و هي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): يمكن دعوى تواترها [٤]. و قد تقدّمت هذه الروايات و البحث عن مفادها.
ثانيتهما: الروايات الواردة في ضابطة العدّة، و اللّازم البحث في مفادها من جهتين:
الاولى: هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية؟
الثانية: أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة، فهل المقام من مصاديقها أم لا؟
و من هذه الروايات:
رواية داود بن سرحان التي في طريقها سهل بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض [٥].
[١] نهاية المرام: ٢/ ٩١.
[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ٣٥.
[٣] الوسائل: ٢٢/ ١٧٧ ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ و ٣.
[٤] جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٣٣.
[٥] الكافي: ٦/ ٩٠ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٢ ح ٣.