تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٤ لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب
[مسألة ٣: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض]
مسألة ٣: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة (١).
[مسألة ٤: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب]
مسألة ٤: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب، يكون حقّه ثلث مجموع التركة، و إن ورد النقص على ذي مع عدم الأخ، و الفرض في هؤلاء لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال.
نعم، قد عرفت [١] في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج و الزوجة؛ لأنّ لهما فرضين الأعلى و الأدنى دون البنت و البنات و الأُخت و الأخوات للأبوين أو للأب، فالغرض عدم الزيادة و النقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول.
الثاني: من كان له فرضان، و في هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس و مع التعدّد الثلث من غير زيادة و لا نقصان في جميع الأحوال، و قد يتغيّر فرضه كذلك كالأم، فإنّ لها الثلث تارةً و السدس اخرى، و كذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد و ربعاً و ثمناً مع وجود الولد على ما عرفت [٢]، و ممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب، فتدبّر جيّداً.
(١) قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض و إمّا أن يرث بالقرابة، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة.
[١] في ص ٣٥٧ ٣٥٩.
[٢] و ٣) في ص ٣٦٨ ٣٦٩.