تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
حكي عن الإسكافي: أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد و الأبوين كان للزوج الربع و للزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلك [٤]، و عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما، و أنّه لم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد، قال: و قد سبقه الإجماع و تأخّر عنه [٥]. نعم ربّما يقال: بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع [٦] للصدوق و المراسم [٧] لسلّار و التبيان [٨] للشيخ الطوسي و مجمع البيان [٩] و جوامع الجامع للطبرسيّ [٠١] و غيرها عن هذه المسألة، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها، و مع عدم الفرق في الكتاب [١١] بين إرث الزوجين إلّا من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد و عدمه، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي [١] بل عن دعائم الإسلام التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل-: إنّ إجماع الأُمّة و الأئمّة على قول ابن الجنيد [٢].
و لا بدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعد ما عرفت من ظهور
[٤] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ٥٣.
[٥] غاية المراد: ٣/ ٥٨٣.
[٦] المقنع: ٤٩١ ٤٩٤.
[٧] المراسم: ٢٢٣ ٢٣٤.
[٨] التبيان: ٣/ ١٣٤.
[٩] مجمع البيان: ٣/ ٣٢.
[٠١] جوامع الجامع: ٨١ ذيل الآية ٤ من سورة النساء.
[١١] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[١] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ٥٣.
[٢] دعائم الإسلام: ٢/ ٣٩٦.