تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - كتاب اللّعان
..........
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أمسك، و وعظه، ثم قال: اتّق اللَّه، فإنّ لعنة اللَّه شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أنّ لعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي، ثم قال (صلّى اللَّه عليه و آله) للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللَّه إنّ زوجك من الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، ثم قال لها: أمسكي، فوعظها، ثم قال لها: اتّقي اللَّه، فإنّ غضب اللَّه شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أنّ غضب اللَّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، و قال لهما: لا تجتمعا بنكاحٍ أبداً بعد ما تلاعنتما [١].
و قد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة [٢].
هذا بالإضافة إلى رفع الحدّ، و أمّا بالإضافة إلى نفي الولد، ففي رواية البزنطي التي رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقال له: أصلحك اللَّه كيف الملاعنة؟ قال: يعقد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره [٣].
قال: و في خبر آخر قوله (عليه السّلام): و إن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فإن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، فإن مات الأب ورثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب و يكون ميراثه لأُمّه، فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله، و لم يرثه أحد من قبل الأب، الحديث [٤].
[١] الفقيه: ٣/ ٣٤٩ ح ١٦٧١ الكافي: ٦/ ١٦٣ ح ٤، التهذيب: ٨/ ١٨٤ ح ٦٤٤، الاستبصار: ٣/ ٣٧٠ ح ١٣٢٢ الوسائل: ٢٢/ ٤٠٧، كتاب اللعان ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٤٩ ح ١٦٧١ الكافي: ٦/ ١٦٣ ح ٤، التهذيب: ٨/ ١٨٤ ح ٦٤٤، الاستبصار: ٣/ ٣٧٠ ح ١٣٢٢ الوسائل: ٢٢/ ٤٠٧، كتاب اللعان ب ١ ح ١.
[٣] الفقيه: ٣/ ٣٤٦ ح ١٦٦٤، الوسائل: ٢٢/ ٤٠٨، كتاب اللعان ب ١ ح ٢.
[٤] الفقيه: ٣/ ٣٤٧ ح ١٦٦٥، الوسائل: ٢٢/ ٤٠٨، كتاب اللعان ب ١ ح ٣.