تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٦ لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ
..........
التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، و في: رواية بكير بن أعين قال:
قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لُامّها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث الذكر و الأُنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الامّ من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك و تعالى يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [٤] و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي عنى اللَّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [١] إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني: أختاً لأب و أُمّ، أو أُختاً لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٢] فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون. و لو أنّ امرأة تركت زوجها، و إخوتها لُامّها، و أُختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ سهمان، و بقي سهم فهو للأُختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أُنثى من
[٤] و ٢) النساء: ٤/ ١٢.
[١] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٢] سورة النساء: ٤/ ١٧٦.