تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٥ المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل (١).
لا يتحقّق إلّا بآخر صيغة، و المفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأُخرى، فتدبّر جيّداً.
(١) الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ [١] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [٢].
و غير ذلك من الروايات، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد.
و الظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء و الأشهر كما هو المشهور [٣] شهرة محقّقة، و عن الصدوق [٤] و ابن حمزة [٥] امتدادها بأقرب الأجلين منهما و من الوضع، و قد استدلّ لهما:
بخبر أبي الصباح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، و عدّتها أقرب الأجلين [٦].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: طلاق الحُبلى واحدة، و أجلها أن
[١] سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٢٩ ح ١٥٩٣، الوسائل: ٢٢/ ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٩ ح ١.
[٣] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٤٤٧، جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٥٢.
[٤] المقنع: ٣٤٥ ٣٤٦، الفقيه: ٣/ ٣٢٩ ذح ١٥٩٣.
[٥] الوسيلة: ٣٢٥.
[٦] الكافي: ٦/ ٨١ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ١٩٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٩ ح ٣.