تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ٧ لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً
في مجلس واحد و هي طاهر؟ قال: هي واحدة [١]. و روى صاحب الوسائل لزرارة في باب واحد في هذا المجال روايتين أو روايات ثلاث. و من الواضح وحدتها كما مرّ مراراً.
و منها: خبر محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة جميعاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء [٢].
و منها: رواية عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة، و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم [٣].
و الظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة، كما أنّ الظاهر أنّ المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك، فلا يتوهّم دلالة الرواية على حكم الفرض الأوّل، فتدبّر.
و منها: رواية بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق [٤].
[١] الكافي: ٦/ ٧٠ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٦١، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ٧١ ح ٣، التهذيب: ٨/ ٥٢ ح ١٦٩، الاستبصار: ٣/ ٢٨٥ ح ١٠٠٨، الوسائل: ٢٢/ ٦١، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١.
[٣] الكافي: ٦/ ٧١ ح ٤، الوسائل: ٢٢/ ٦٣، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ٧.
[٤] التهذيب: ٨/ ٥٣ ح ١٧٢، الاستبصار: ٣/ ٢٨٦ ح ١٠١١، الوسائل: ٢٢/ ٦٥، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٢.