تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - مسألة ٧ لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً
بشيء، من خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ. و ذكر طلاق ابن عمر [١]. و حكى صاحب الوسائل عن الشيخ (قدّس سرّه) أنّه حملها على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة.
و مكاتبة عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام): روى أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين: أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه: أخطأ على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّه لا يلزم الطلاق، و يردُّ إلى الكتاب و السّنة إن شاء اللَّه [٢].
و رواية هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء، و إنّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء [٣].
و رواية عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج [٤].
و رواية عبد اللَّه بن طاوس قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، و إن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق. قال: قلت: أ ليس قد روي
[١] التهذيب: ٨/ ٥٤ ح ١٧٧، الاستبصار: ٣/ ٢٨٧ ح ١٠١٦، الوسائل: ٢٢/ ٦٣، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ٨.
[٢] التهذيب: ٨/ ٥٦ ح ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ٢٨٩ ح ١٠٢١، الوسائل: ٢٢/ ٦٧، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٩.
[٣] الخرائج و الجرائح: ٢/ ٦٤٢ ح ٤٩، الوسائل: ٢٢/ ٧١، أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢٩.
[٤] التهذيب: ٨/ ٥٦ ح ١٨٣، الاستبصار: ٣/ ٢٨٩ ح ١٠٢٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ ح ٢٦١، الوسائل: ٢٢/ ٦٨، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢٠.