كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣١ - يجب إزالة النجاسة
السيد في الانتصار إلحاق النفاس [١]، و في الغنية: الإجماع على إلحاقهما [٢]، و هو ظاهر الخلاف [٣]. و في السرائر نفي الخلاف عنه [٤]. و نسبه المحقّق إلى الشيخ و قال: و لعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته، لانّه يوجب الغسل، و اختصاصه بهذه المزية دليل على قوّة نجاسته على باقي الدماء، فغلّظ حكمه في الإزالة [٥].
قلت: و يكفي في إلحاقهما عدم الإجماع على العفو عنهما، لاستلزامه عموم أدلّة وجوب الإزالة، و لذا قطع به المصنّف هنا و في غيره [٦].
و زاد ابن حمزة [٧] و القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير [٨]. و استحسنه المصنّف في التحرير [٩].
و عمّم هنا و في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام [١٢] دم نجس العين فيشمل الكافر و الميتة، و استدلّ بملاقاته البدن النجس الغير المعفو، و هو مبني على تزايد نجاسة نجس العين، و قد يمنع. و أنكره ابن إدريس غاية الإنكار و قال: إنّه مخالف للإجماع [١٣].
و عفي أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و إن كثر كما قال أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح: و إن كانت الدماء تسيل [١٤].
[١] الانتصار: ص ١٤.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٧٦.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٩.
[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٦، و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٧.
[٧] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
[٨] لم نعثر عليه في فقه القرآن و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١٧٧.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٩.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٣ س ٣٣.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٥.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٧٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٩ ب ٢٢ من أبواب النجاسات ح ٤.