كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٣ - يجب إزالة النجاسة
لم يمسحه إلى أعضائه و ثيابه، فإنّما يمسحه إزالة له و تخفيفا للنجاسة عن نفسه.
و العفو يشمل البدن و الثوب كما نطقت به الأخبار [١] و الأصحاب. و لكن إن أمكنت إزالة [الدم عند الصلاة عن] [٢] البدن كلّا أو بعضا و وجبت، وجب تطهير الثوب أيضا [عمّا زاد على درهم] [٣]، أو إبداله إن أمكن كما في المنتهى [٤] و نهاية الإحكام [٥]، و لكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الإمكان. و في الثاني لو تمكّن من ابداله بما فيه أقل ممّا يزيد على الدرهم فإشكال، أقربه عدم الوجوب.
و الوجوب عندي أظهر، و استشكل الإبدال في التحرير [٦] مطلقا.
و عفى أيضا، بالنصوص [٧] و الإجماع كما في الانتصار [٨] و الخلاف [٩] و السرائر [١٠] و ظاهر التذكرة [١١] عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين.
كالتكة و الجورب و الخاتم و النعل و غيرها كالسوار و القلنسوة و الدملج و السير. و زاد ابن إدريس السيف و السكين [١٢]، و لعلّه أراد ما يلبس منهما من السير و النجاد لانفسهما أو غلافهما. و الصدوقان العمامة، و وجّه بأنّها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٨ ب ٢٢ من أبواب النجاسات.
[٢] في س «القطرة من».
[٣] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٢٤.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٦.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٥ ب ٣١ من أبواب النجاسات.
[٨] الانتصار: ص ٣٨.
[٩] الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٩ المسألة ٢٢٣.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٨٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٣٦.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٨٤.
[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٦، و الهداية: ص ١٥.