كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٤ - و ماء البئر
المقنعة [١] و الكافي [٢] و المراسم [٣] و المهذّب [٤] و السرائر [٥] و الشرائع [٦]، و في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] و الإصباح [١١] لذرق الدجاج مطلقا، بناء على نجاسته مطلقا. و على كلّ لم يظهر مستنده، و قد يدّعى الإجماع عليه.
و احتمل الدخول في العذرة، فيكون فيه عشر، و إن ذاب فأربعون أو خمسون.
و هما ممنوعان، فهو ممّا لا نصّ فيه.
و منها نزح ثلاث أدل للفأرة مع عدم التفسّخ أو الانتفاخ في المشهور. و في الغنية: الإجماع عليه [١٢]، و به صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة [تقع في البئر] [١٣]، قال: ينزح منها ثلاثة دلاء [١٤]. و كذا صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) [١٥]. و مضى في صحيح الشحّام [١٦] و حسنه: إنّ فيها إذا لم تنفسخ خمس دلاء [١٧]. فليحمل على الفضل.
و أوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور [١٨]. أو لما روي من أنّ
[١] المقنعة: ص ٦٨.
[٢] لم نعثر عليه و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢١٥.
[٣] المراسم: ص ٣٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٢.
[٩] الوسيلة: ص ٧٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٤.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١٣] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[١٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦٨٤.
[١٨] المقنع: ص ١٠، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٠٣.