كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٦ - و ماء البئر
و في المعتبر عن رسالة علي بن بابويه: إن وقع فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة دلوا، و ليس عليك فيما سواها شيء [١]. و في المختلف عنها: فاستق منها للحيّة سبع دلاء. و احتجّ له فيه بأنّها كالفأرة أو أكبر، فلا ينقص عنها للأولويّة [٢]. و لا يزيد، للأصل. و حكي عن بعض نسخها: فاستق منها للحيّة دلاء.
ثمّ إيجاب النزح لها مبنيّ على أنّ لها نفسا سائلة. و ربّما يشكل [٣] فيه، و يمكن اختلاف أنواعها.
و يستحبّ نزح الثلاث للعقرب و الوزغة كما في المعتبر [٤] و الجامع [٥]، إلّا أنّ في المعتبر نصّا على موتهما دون الجامع. و في السرائر نفي الخلاف عن الوجوب بموتهما [٦]، و سمعت عبارة علي بن بابويه [٧]، و قال ابنه في المقنع: فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان و كلّ ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا [٨].
و ظاهر النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و المهذّب [١١] و الإصباح وجوبها لموتهما [١٢]، و هو ظاهر الكافي في العقرب [١٣]، و هو صريح الغنية، و فيها الإجماع عليه [١٤]، و ظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة [١٥] من غير تصريح بموتها و لا تعرّض
[١] المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
[٢] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢١٤.
[٣] في ك و م و ط «يشكل».
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٨٣.
[٧] حكاه عنه المحقّق في معتبرة: ج ١ ص ٧٤.
[٨] المقنع: ص ١١.
[٩] النهاية و نكتها: ح ١ ص ٢٠٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٢.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١.