كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤١ - و ماء البئر
و أطلق سلّار السبع لبول الصبي [١]. و عند الصدوق [٢] و السيّدان في بول الصبي الآكل للطعام ثلاث دلاء [٣]. و روي في النافع [٤] و السرائر [٥] [و في بعض الكتب [٦]] [٧] عن [الرضا (عليه السلام)] [٨]. و قد مضى في صحيح ابن بزيع: دلاء لقطرات من البول [٩]. فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث.
و أوجب ابن حمزة السبع في بول الصبيّ، و أطلق، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم [١٠]. و لعلّه جمع أدلّة المقادير الثلاثة، لكن لم نعرف مستند خصوص الآكل ثلاثة أيّام.
و اغتسال الجنب كما في كتب المحقّق [١١]. أو ارتماسه كما في كتب الشيخين [١٢] و سلّار [١٣] و بني حمزة [١٤] و إدريس [١٥] و البراج [١٦] و سعيد [١٧] و غيرهم. و زاد المفيد: مباشرته لها و إن لم يرتمس [١٨]. و أنكره ابن إدريس [١٩] لأصل الطهارة، قال: و لو لا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل. و ذكر المحقّق: إنّ الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، فكيف يكون
[١] المراسم: ص ٣٦.
[٢] المقنع: ص ١٠.
[٣] لا يوجد لدينا كتابه، نعم حكاه عنه المحقق في معتبرة: ج ١ ص ٧٢. الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٤.
[٤] المختصر النافع: ص ٣.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٧٨.
[٦] فقه الرضا: ص ٩٤.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من ك.
[٨] ساقط من س.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٠ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١.
[١٠] الوسيلة: ص ٧٥.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤، المختصر النافع: ص ٣، المعتبر: ج ١ ص ٧١.
[١٢] المقنعة: ص ٦٧، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨، و المبسوط: ج ١ ص ١٢.
[١٣] المراسم: ص ٣٦.
[١٤] الوسيلة: ص ٧٥.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[١٨] المقنعة: ص ٦٧.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ٧٩.