كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - و ماء البئر
و لبول الصبي الآكل للطعام، رضيعا أو غيره كما يظهر ممّا يأتي، موافقا لكلام الأكثر و المحقّق في النافع [١]، و إن قابله بالرضيع لكنّه فسّر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام [٢]، و قوبل في الذكرى [٣] و الدروس [٤] بالرضيع و فسّر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، قال:
فلو غلب غيره فليس برضيع [٥].
و لم يعتبر ابن إدريس الأكل و عدمه، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا، أكل الطعام أو لا، فطم أو لا، و السبع لمن زاد عليهما، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي [٦].
و قال المحقّق: و لست أعرف التفسير من أين نشأ [٧]. و نحوه في المختلف [٨].
و وجوب السبع هنا هو المشهور.
و في السرائر [٩] و الغنية [١٠]: إنّ عليه الإجماع، و حمل عليه قول الصادق (عليه السلام) في مرسل منصور بن حازم: ينزح [منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي [١١].
و مضى صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام): ينزح] [١٢] الماء كلّه [١٣]، له و تأويله.
و عن مسائل علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كلّه [١٤].
[١] المختصر النافع: ص ٣.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٠ درس ١٧.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٧٨.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٠٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٧٨.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[١٢] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[١٤] مسائل علي بن جعفر: ص ١٩٨ ح ٤٢٤.