كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٨ - يجب إزالة النجاسة
فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره [١].
و المراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم و ثلث على نصّ الصدوق [٢] و السيد [٣] و الشيخين [٤] و الأكثر. قال في المعتبر: و يسمى البغليّ نسبة إلى قرية بالجامعين [٥]، و نحوه في التذكرة [٦]. قيل: على هذا فالغين مفتوحة و اللام مشددة [٧].
و في الذكرى: إنّه البغلي- بإسكان الغين- و هو منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق. قال: و البغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام و الوزن بحاله، و جرت في المعاملة مع الطبرية و هي أربعة دوانيق، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما، و اتخذ الدرهم منهما، و استقر أمر الإسلام على ستة دوانيق، قال: و هذه التسمية ذكرها ابن دريد، و حكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا، و استدل له بأنّ هذه الدراهم لا بدّ من تقدّمها على الإسلام ليحمل عليها الأخبار. و أجاب بما أشار إليه آنفا من أنّها متقدّمة، و إنّما الحادث التسمية [٨].
و في المهذب البارع: إن الذي سمع من الشيوخ فتح الغين و تشديد اللام. و ردّ على ما في الذكرى بأنّ اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٢ ذيل حديث ١٦٥.
[٣] الانتصار: ص ١٣.
[٤] المقنعة: ص ٦٩، و الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٧ المسألة ٢٢٠.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٥.
[٧] الظاهر هو صاحب مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٣١٤ حيث قال: و يسمى البغليّ نسبة الى قرية بالجامعين، و ضبطها المتأخرون بفتح العين و تشديد اللام.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٦ س ٢٥.
[٩] المهذب البارع: ج ١ ص ٢٤٠.