كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣١ - و ماء البئر
فيه الشاة و الغزال و الثعلب و الخنزير و كلّ ما ذكر [١]- يعني في المقنعة- و عدم الالتفات إلى الثلاثين و العشرين للاحتياط، لاحتمال كون «أو» من كلام الراوي.
و في المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن السنّور، فقال: أربعون للكلب و شبهه [٢]. و في الهداية [٣] و المقنع: في الكلب و السنّور، ثلاثون أو أربعين [٤]، لما في الخبرين من الترديد. و في المقنع: و قد روي سبعة دلاء، قال: و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل [٥]. و لعلّه أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء [٦].
و في الفقيه: و إن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [إلى أربعين دلوا]، [٧] و إن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء [٨]. و هو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية، لعدم نصّه عليه مع نجاسته، و إن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثّة.
ثم قال: و إن وقعت شاة و ما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء [٩]. و لعلّه لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة [١٠].
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٦ ذيل الحديث ٦٨٠.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٦٦.
[٣] الهداية: ص ١٤.
[٤] المقنع: ص ١٠.
[٥] المقنع: ص ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١ ذيل الحديث ٣٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣.