كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٤
الذى كان طرفا لاضافة الملكية التى كانت بينه وبين البايع طرفا للسلطنة الفعلية التى كانت بين المشترى وبين ما قام به الحق مثل الارض المحجرة والحق الذى كان طرفا للاضافة الخاصة التى بين المشترى وبينه طرفا للملكية التى هي بين البايع والملك فيلزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا أي صيرورة ماكان طرفا للملكية طرفا للحق طرفا للملكية و هذا خارج عن حقيقة البيع. (وأما البرهان المختص ببعض الاقسام) فتوضيحه أن مالا يقبل إلا للاسقاط مجانا فعدم وقوعه ثمنا للمبيع ظاهر حيث أنه لا يصح وقوع المعاوضة عليه حسب الفرض، وأما ما يقبل الاسقاط بعوض فلان المجهول عوضا للمثمن لا يخلوا أما أن يكون نفس اسقاط الحق بلا انتقاله الى من عليه الحق أو يكون الثمن انتقاله إليه فيترتب عليه الاسقاط، وشيئى منهما لا يصلح لان يكون عوض للمبيع (أما الاول) فلان إلاسقاط لا يعقل أن ينتقل عن المشترى الى البايع بل هو اسقاط عما هو عليه فليس مما يدخل تحت البيع لاجل عدم انطباقه عليه بواسطة عدم صيرورة ماكان طرفا لاضافة المشترى كحق الرهانة مثلا الى البايع غير معقول كما لا يعقل انتقال هذا الحق الى الراهن وذلك لان حق الرهانة عبارة عن سلطنة الدائن في استيفاء دينه عن العين المرهونة التى هي ملك للراهن، ولا يعقل سلطنة المديون الذى صاحب المال المرهون في استيفاء الدين عن عين ماله فمهية هذا الحق منقومة بكونها قائمة بغير من عليه الحق بحيث لا يعقل قيامه بمن عليه الحق، وكذا حق الخيار الثابت للمشترى حيث أنه سلطنة على فسخ العقد على البايع ولا يعقل قيام السلطنة على البايع بنفسه بحيث يكون مسلطا على نفسه في فسخ العقد، بمعنى صيرورة