كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٧
ولا طيب عليه، وانما اوقعت ارادته من ناحية اكراه المكره،، فظهر ان حقيقة الاكراه انما يتحقق في القسم الاخير فقط فما فيه طلب بلا ايعاد يكون خارجا عن الاكراه رأسا، بل هو نظير البيع لاجل الاضطرار كما أو ضحناه فان قلت صحيحة ابن سنان المذكورة في الكتاب، تدل على تحقق الاكراه بلا توعيد ايضا إذ يفرض فيها كون الاكراه من الزوجة والاب ونحوهما! قلت نعم ولكنه في مورد اليمين وبطلان اليمين مع الاكراه بلا توعيد لا يدل على بطلان المعاملة بالاكراه المجرد عن التوعيد ايضا،، وذلك لاعتبار الخلو عن المرجوحية في اليمين واليمين مع الاكراه مرجوح هكذا افيد. الامر الثاني الكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه مرجوع هكذا افيد. الامر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه على بيع المال المعين: وقد يكون على الكلى كاللاكراه عل يبيع شيئى من امواله بحيث يكون اختيار كل خصوصية بيد المكره بالفتح على نحو التخيير العقلي، نظير الطلب المتعلق بالطبيعة، وقد يكون على نحو تعلق الطلب المتعلق بأحد شيئين أو الاشياء على نحو التخيير الشرعي، لا اشكال في حكم الاول. وصدق الاكراه على ما يصدر عن المكره من المعاملة التى اكراه عليها واما الاخيران، فهل يصدق فيهما الاكراه مطلقا، أو يصدق مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كان تخيير الخصوصية على نحو التخيير العقلي، فيقال بتحقق الاكراه بالسبة الى الخصوصية، وبين ما إذا كان على نحو التخيير الشرعي فيقال فيه بعدم تحقق الاكراه بالسنبة الى الخصوصية التى يختارها (وجوه)،، وجه الاول: ان ارادة بيع هذه الدار مثلا ليس لاجل القصد الى وقوع نتيجته في الخارج، بل هي لمكان الاكراه فتكون غير مقترنة بالرضا وطيب