كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٢
هو كونه في الاقل والاكثر في ناحية الاداء،، وقد عرفت عدم كون الشك في الاقل والاكثر رأسا لكى يكون في ناحية الاشتغال أو الفراغ (فح) يجب الفحص عن حكم المتباينين وأنه هل هو الاحتياط كما في الدوران بينهما في باب التكاليف وموارد العلم الاجمالي أو انه يرجع في المقام الى تخيير الضامن أو الى تخيير المالك، أو تعيين ما على الضامن بالقرعة أو يحكم بالتنصيف أو الصلح القهري،، لكن لا مجال في الماليات للقول بالحتياط لمعارضة الاحتياط فيها من طرف الدافع من الاحتياط من طرف القابض لانه،، كما يلعم الدافع اجمالا بثبوت احدى المتباينين عليه من الثوب والكتاب مثلا: يعلم القابض ايضا بعدم استحقاقه إلا لاحدهما فلا يجوز له اخذهما معا لمكان العلم الاجمالي فباب الاحتياط والموافقة القطعية مسدود في مورد الماليات،، ويجب الموافقة الاحتمالية (وح) فهل الاصل هو التخيير أو احد الاخرين من التنصيف والتصالح القهري ثم على التخيير ايضا فهل هو ثابت اللضامن أو للمالك،، يمكن ان يقال بالتخيير للضامن وذلك لعدم امكان الاحتياط التام والموافقة القطعية فينتهى الى جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والامتثال الاحتمالى المقتضى لتخيير الضامن في اخراج المثل أو القيمة في مقام الاداء وأما تخيير المالك فلم يعلم له وجه إذ لا وجه لتعلق حقه بالقدر المشترك بين الخصوصيتين حتى يثبت له التخيير في تعينه في ضمن احد يهما،، ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في الكتاب من فرض تخيير الضامن أو لام تمسكا باصالة البرائة عما زاد على ما يختاره، ثم تخيير المالك لو فرض الاجماع على عدم تخيير الضامن مستدلا لتخيير المالك باصالة عدم برائة ذمة الضامن بدفع مالا يرضى به المالك مضافا الى عموم على اليد حيث ان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير اداء العين خرج ما إذا رضى المالك بشيئى اخر، ثم قال: والاقوى تخيير المالك من اول الامر لاصالة الاشتغال