كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٧
وفى حكم الضمانات القهرية ما كان من العقود التى يم يعتبر فيها التمكن على اداء نفس ما وقع بن الالتزام كالصلح فانه ياضا يوجب، الضمان بالقيمة واما غير الصلح مما يشترط فيه ذلك، فيحكم بالبطلان لو كان التعذر من الابتداء وبالتبدل الى القيمة لو كان في الاثناء والسرفي صحة الانقلاب في هذا القسم اعني ما كان العجز دائميا، هو عدم تقوم الضمان بوصف المثلية،، بل انما الركن في باب الضمان هو المالية، وانما يعتبر المثلية مع امكانها فيكون حال المثلية كبقية الاوصاف مثل حمراوية الحنطة وكتابه العبد ونحو ذلك حيث انه مع التعذر ينتقل الى القيمة قوله قده السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا الخ كان الكلام فيما تقدم في حكم المثلى وبعد تمام الكلام فيه شرع في القيمى،، وقد تقدم البحث عن معنى المثلى والقيمي وعن تأسيس الاصل عند الشك في كون الشيئى مثليا أو قيميا ولا اشكال في مضمونية المقبوض بالعقد الفاسد بل كل مضمون قيمى بالقيمة ولو لم يكن بالعقد الفاسد،، وانما الخلاف في تعيين ما هو المدار في العقيمة فقد اختلف على اربعة اقوال (الاول) القول بكون المدار على قيمة يوم التلف وهو المشهور المعروف بين الاصحاب (الثاني) القول بكون العبرة على يوم الاداء وهو المشهور المعروف بين الاصحاب (الثاني) القول بكون العبرة على يوم الاداء وهو الموافق للدليل كما سنوضحه (الثالث) اعتبارا على القيم (الرابع) اعتبار يوم القبض ثم الدليل لكل واحد من هذه الاقوال تارة يقع البحث عنه من حيث ما يقتضيه القاعدة المستفادة من عموم على اليد ونحوه، واخرى من حيث ما يقتضيه الادلة الخاصة كصحيحة ابى ولادفهنا مقامان: الاول: فيما يستفاد من العمومات فنقول استدل للقول الاول اعني كون المدار على قيمة يوم التلف بعموم على اليد،، وتقريب الاستدلال به انه الظرف في قوله على اليد لغو متعلق بفعل مقدر مثل الدرك والضمان ونحو هما فمعنى على اليد ما اخذت هو كون درك المأخوذ وضمانه على الاخذ بمعنى كون التلف منه واستقرا