كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٩
الولد ليس ضمان قيمة الوطئ بل انما هوضمان منفعتها التى عبارة عن ولدها الذى هو كأبيه حر بحكم الشارع وحكمه صار منشاء " لتلف المنفعة اعني رقية الولد بحيث لولا حكمه بحريته يحكم على الرقية بتبعية أمه ولم يكن تالفا " فهذه المنفعة اعني الولد (كالتالف) اعني تلف بحكم الشارع (لا المتلف) أي ليس سبب استيفاء المستوفى اياها ويكون نظير تلفها بسبب سماوي وليس الضمان (ح) إلا بسبب اليد (هذا): ويحتمل أن يكون منشأ الضمان هو الاستيفاء وذلك لاءن ما ذكر في احتمال كونه بسبب اليد وأن كان قويا " متينا " إلا انه دقة عقلية، ولا شبهة في أن المرجع في مثل المورد هو العرف ولا ينبغى التأمل في حكم العرف بأستيفاء الولد والحمل وإن لم يكن بالدقة كذلك، واقوى الاحتمالين هو الاول، وذلك لاءن العرف انما يكون هو المحكم في تشخيص المفهوم وأما في تطبيق المفهوم على المصداق وتعيين المصداق فلا سبيل الى الرجوع إليه وما نحن فيه من هذا القبيل لاءن الشك في كون المورد من موارد المسببات التوليديه بعد تبيين مفهومها شك لا في اصل مفهومها (فح) فالاقوى صحة التمسك بالخبر لتبيين كون ضمان قيمة الولد باليد لا بالاستيفاء. قوله وكيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة الخ لما خرج عن عموم على اليد ما أذا كان استيلاء المستولي على مال الغير بتسليط من مالكه أما بالتخصيص أو بالتخصص وكان الخارج بأحد النحوين هو التسليط المجاني لا مطلقا " احتيج الى تمهيد قاعدة لتمييز موارد التسليط المجاني عن غيره لمييز موارد ماكان داخلا " في عموم على اليد عما كان خارجا " عنه بالتخصيص أو التخصص فلا جرم مهدوا هذه القاعدة فلا بد من التكلم فيها في مقامين (الاول) في بيان معنى القاعدة اصلا وعكسا "، (والثانى) في بيان مدركها.