كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٨
جار في استصحاب الكلى في خصوص المقام إذ المراد باستصحابه انما هو استصحاب الحصة بالمعنى المعهود وتخصص الملكية بخصوصية اللزوم و الجواز انما هو بنفس البقاء والارتفاع فيكون الكلى مرددا بين مقطوع البقاء والارتفاع هكذا افيد وللنظر فيه مجال من جهة كون المراد بالكلى المستصحب هو الحصة ومن جهة كون خصوصية اللزوم والجواز نفس البقاء والارتفاع وسيجيئ اعادة الكلام في هذا المبحث مفصلا. قوله قد ويدل عليه مع أنه يكفى في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك الخ اراد قده أن يستدل على عدم اختلاف حقيقة الملكية باللزوم والجواز بوجوه ثلاثة: احدها كفاية الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك وظاهره هو اعادة ما سبق من صحة استصحاب القدر المشترك عند الشك في اللزوم إذ لا معنى للقول بصحة الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقة الملك... ويمكن توجيهه بأن الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك هو بعينه الشك في بقاء الملكية الذى يتوقف عليه الاستصحاب إذ الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك يوجب الشك في بقائه بعد الرجوع فيستصحب بقائه. ولكن لا يخفى مافى هذا التوجيه من الوهن لان الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك يوجب الشك في صحة اجراة الاستصحاب لانه على تقدير كونه من خصوصيات الملك لا يصح الاستصحاب وعلى تقدير كونه من لوازم السبب المملك يصح والشك في كونه من هذا القبيل أو من ذاك يوجب الشك في صحة الاستصحاب وعدمها ومع الشك في صحته