كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٧
أنه يعتبر غلبة الوجود في باب السلم ايضا " ومنه يظهر أن المدار في المثلى هو أن يكون رد المثل مما يعدرد الشيئى التالف عرفا بحيث كان اتحاد الاوصاف بمرتبة كانت الخصوصية العينية ملغاة في نظر المالك بحسب العرف بحيث صدق على اخذ المثل اخذ المال التالف نفسه، فلا عبرة باعتبار الاقرب فالاقرب الى التالف، فان صدق على رد المثل بأنه رد التلاف نفسه (فهو) وإلا فلا يجب رد الاقرب إليه وان كان في غاية من القرب لكن مع عدم صدق رد التالف على رده، ومنه يظهر ايضا أنه لا يحتاج في اثبات وجوب اداء المثل في المثلى والقيمة في القيمى الى دليل آخر عدى قاعدة (على اليد) وان نفس الحديث الشريف متكفل له لاشتماله على وجوب الخروج عن عهدة الشيئى برده وإذا كان الشيئى مثليا وكان رد مثله ردا له عرفا فيجب رد مثله بحكم على اليد: بل لا دليلى عليه سوى هذا الخبر ايضا، فانه وان كان الحكم في الجملة اجماعيا الا انه يعلم قطعا بأن نظر المجمعين ليس إلا الى هذه القاعدة كما لا يخفى (الخامس) ذكر في تحديد المثلى والقيمي امور لا يسلم شيئا منها عن الخدشة والنماقشة، كما أن اكثرها مذكور في الكتاب ولما لم يكن لفظ المثلى والقيمي مذكورا في نص وكان مناط الحكم في وجوب رد المثل في المثلى والقيمة في القيمى على ما يستفاد من قاعدة (على اليد) فلا جرم يكون الاولى الاضراب عما قيل في تحديد والنظر الى ما يستفاد من القاعدة في تشخيص المثلى والقيمي وتعيين أن مقتضى على اليد هو وجوب رد المثلى في أي موضع ورد القيمة في أن موضع،، فنقول يعتبر في المثلى اجتماع امور (الاول) أن يكون افراد نوع واحد أو صنف واحد متحدة الصفات بحسب الخلقة الالهية كالحبات من الحنطة ونحو ها من الحبوبات وكذا إذا كانت كذلك بسبب صنع المخلوقين كالمطبوعات والمصنوع في المكاين (وكارخانه جات) ومنه الدراهم والدنانير