كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٤
واما ما فاده من أن وجوب التوكيل بمعنى الوجوب الشرطي هو المطابق للاصل فهو باطلاقه ممنوع بل انما يصح إذا قلنا بأن الاصل في كل معامله فعليه هو عدم اللزوم إذ الاصل في اشاره الاءخرس هو الاقتصار في الاءكتفاء بها في صوره العجز عن التوكيل واما لو قلنا بأن الاصل هو اللزوم يكون الاصل هو عدم الاشتراط كما لا يخفى هذاه كله حال اشاره الاءخرس عند العجز عن التلفظ وقد عرفت انها تقوم مقام اللفظ عند عدم التمكن منه، واما الكتابة فهل يصح انشاء العقد بها ام لا: ثم على الاءول فهل يكون في عرض الاشاره أو انها تكفى بها عند العجز عن الاشاره، ففيها احتمالات: فقد يقال بعدم العبره بها اصلا " إذ الانشاء لابد من أن اما بالقول أو بالفعل الخارجي والكتابة ليست الا النقش على القرطاس فلا يقع بها الانشاء، ولكن التحقيق انها في الدلاله عليى المقاصد اوضح من الفعل، بل ربما يقال بانها اوضح من الفظ كما انها هي المعتبرة في هذه الاعصار في باب الاقارير ونحوها ٠ ويمكن احراز اعتبارها كذلك في ساير الاعصار ايضا ولكن الانصاف ان القدر الثابت من اعتبارها انما هو في مقام احراز المرادات وكاشفيتها عن المقاصد،، واما كونها آله " لانشاء امر انشاء مثل العقود والايقاعات فلم يثبت وليس مما يقع بها الانشاء عرفا " وعلى هذا فيشكل وقوع العقد بها حتى في مثل الوصيه فضلا عن غيرها وخاصه الكلام في باب الاشاره هو ان هاهنا مقامات، الاول في بيان أن الاءصل هل يقتضى اشتراط تحقق كل معامله بالقول فلا تصح المعاملة الفعليه إلا ما قام الدليل على صحتها أو الاءصل يقتضي صحه كل معامله فعليه إلا ما قام الدليل على عدم صحتها فعلى الاءول تكون صحه المعاطات من جهه قيام الدليل على صحتها كما انه على الثاني يكون الحكم بفساد المعاملة الفعليه من القادر على النطق لأجل قيام الدليل على فسادها، ولازم الاءول هو اصاله