كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩
متقومة باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كاللبن والدبس المايع، فالمعتبر في حرمة المعاوضة عليها أمر ان (الاول) عدم قبولها للتطهير فلو كان المتنجس قابلا للتطهير بالقاء الكر عليه، أو كان غير مائع هما يقبل التطهير كالأواني والفراش وسواء كان قوام ماليته باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالماء المتنجس و. الحنطة المتنجسة أم لا كالفراش المتنجس (وهل يجب) إعلام المشترى مطلقا أو لا يجب مطلقا أو يفصل بين ماكان استعماله العادى مشروطا بالطهارة كالماء وبعض الاواني فيجب الاعلام وبين ما ليس كذلك فلا يجب؟ وجوه: اقواها عدم الوجوب مطلقا وذلك لعدم ما يدل على وجوب الاعلام، لعدم المحذور في ملاقاة المتنجس مع الجهل فليس في ترك الاعلام محذور إلا أن الاحوط هو الاعلام خصوصا فيما يكون استعماله العادى مشروطا بالطهارة (وثانيهما) كون قوام ماليتها باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة بأن كان تحصيل خاصيتها المترتبة عليها أو المنفعة المحصلة منها مشروطا بالطهارة، (وعند تحقق الامرين) تصير مسلوبة المالية شرعا وذلك لان قوام ماليتها باستعمالها مع الطهارة والمفروض عدم قابليتها للطهارة فتكون حراما بقول مطلق، وكلما حرم الله شيئا حرم ثمنه، فيدخل فيما استثناه من الضابط بخلاف مااذا لم يكن قوام ماليتها مع الطهارة حيث أنه لامنع عن الانتفاع بها (ح) ولو لم يقبل التطهير ومع عدم تحريمها بقول مطلق تكون ماليتها محفوطة عرفا وشرعا فيصح المعاوضة عليها (فتحصل مما ذكرناه) أن ما سلبت عنه المالية عرفا أو شرعا لا تصح المعاملة عليه، وان من هذه الكلية هو جميع الاعيان النجسة والابوال الطاهرة (إلا بول الابل على كلام فيه) وجميع المتنجسات المتوقفة ماليتها على طهارتها مع عدم قبولها للتطهير