كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٩
المجازبة أو صحيح لو قلنا بصحته وانما انشاء الهبة المعوضة لابد أن يكون هكذا، وهبتك هذا على أن تهبني ذلك يجعل الهبة الصادرة من المتهب شرطا ومن هذا يقع الاشكال في وقوع الهبة المعوضة بالمعاطات لمكان فقد ما يدل على الشرط من الفعل لعدم وجود فعل قائم مقام الشرط اللفظى وان كان التحقيق اندفاعه بكفاية التبانى عليه اعني ايقاع الهبة بالفعل مبنيا على الشرط المتواطئى عليه وكيف كان فالتعاطي من جانب واحد مصداق للهبة لا للبيع سواء كان العوض كليا أو شخصيا خارجيا بعد أن كان معينا ولو كان الاعطاء بعوض غير معين لم يسم في مقام التواطئ اصلا بل يعطى المعطى شيئا بقصد أن يأخذ منه عوضا غير مسمى فهذا ينطبق على الفرض فان حقيقة الفرض هو التمليك بشرط أن يأخذ منه العوض الغير المسمى (والحاصل) ان هذا الاعطاء الواقع من احد الطرفين لا ينطبق على البيع ابدا بل اما يكون مصداقا للهبة المعوضة،، وذلك فيما إذا كان العوض معينا كأن كليا أو جزئيا أو يكون مصداقا للفرض وذلك فيما إذا لم يكن معينا هذا تمام الكلام في حكم هذا القسم. الوجه الرابع أن تكون المعاملة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن بلاصدق اعطاء اصلا من جانب واحد فضلا عن التعاطى من الرفين،، وذلك اما بارسال الكلب المعلم الى الدكان وتعليمه ووضع الفلوس فيه وأخذ المتاع منه عند غيبة صاحب الدكان واما بوضعه نفسه فلو سه في الدكان وأخذه المتاع منه ومن ذلك دخول الحمام بلا اطلاع الحمامى ثم وضع الاجرة في صندوقه ولا اشكال في قيام السيرة على هذه المعاملة في المحقرات. كالخضرويات ونحوها مع القطع برضاء الطرف كما أنه لا ينبغى التأمل في أنها مبادلة مال بمال اعني تبديل طرف الاضافتين،، وهل هي بيع أم اباحة (وجهان)