كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٨
ذمته بما ليته والدليلى على كون الظرف لغوا هو ذكر الغاية اعني حتى تودي فان جعل الاداء غاية للضمان يكشف عن كون المضان انما هو فيما له اداء فلا ضمان لما لااداء له، ولذلك قلنا سابقا بان الركن في الضمان هو المالية وانما الخصوصية والاوصاف تتعلق بها الضمان إذا امكن ادائها،، ومع عدم الامكان يكون الضمان بالمالية: ونتيجة ذلك هو استقرار مالية التالف على عهدة الضام ن بسبب التلف وإذا كانت الذمة مستقرة بضمان قيمة التالف عند التلف تصير العبرة بالقيمة على يوم التلف هذا غاية التقريب،، ولكن يرده ان الغاية المذكور لاتدل على كون الظرف لغوا حتى يحتال جلى تقدير فعل كالدرك ونحوه بل يمكن جعل الظرف مستقرا بمعنى كون المأخوذ بنفسه هو ى العهدة ولما كان الركن في الضمان هو المالية تجعل هي المضمون بها بالتلف لكن المالية الغير المتقدرة في العهدة لزوم تبذل بازائها المال،، ونتيجة كون التالف بماليته الغير المتقدرة في العهدة لزوم اداء قيمة يوم الاداء إذ اللازم عليه اعطاء مالية التالف في كل زمان يعطيها والحاصل انه مع جعل المالية غير متقدرة يمكن جعل الظرف مستقرا من غير منافات مع جعل الاداء غاية، ومن هنا ظهران المطابق مع الدليل هو القول بمكون المدار على قيمة يوم الاداء لكن القول به شاذ لذهاب المشهور الى القول الاول (فح) فرعاية الاحتياط عند مخالفة قيمتي يوم التلف والاداء، مما لا ينبغى تركه وهذان القولان هما العهدة في الاقوال الاربعة قولا ومدركا،، واما القولان الاخران فضعيفان قولا ودليلا: ومدرك القول بأعلى القيم. هو جعل المالية المتقدرة متعلقا الضمان بجعل المالية كساير الاوصاف التى توجب التفاوت في القيمة داخلة تحت الضمان فكلما تحصل التفاوت في القيمة يدخل الاقل منها تحت الاكثر ويستقر الضمان على المقدار الاكثر،، ونتجية ذلك هو الضمان باعلى القيم،، ولكنه يمنع بان على اليد: لا يدل على ازيد من