كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٧
قوله قده ولكل منهما رده قبل اجازة الاخر (الخ) هذا فرع ثان يترتب على بيع الفضولي لما صار عند احد المتعاطيين بالمعاطاة وهو جواز رد كل واحد من المتعاطيين للبيع الصادر عن الفضول على كل تقديري القول بالملك والاباحة أما رد من بيده المال فعلى القول بالملك فظاهر حيث أنه مالك للمال فله الرد كما أن له الاجازة وعلى القول بالاباحة فكك، حيث أن سلطنة بيع هذا المال ثابت له بواسطة المعاطاه فله المنع عن بيعه كما تقدم من أن له بيعة. وأما رد المالك الاءول فعلى القول بالملك، فيقع فيه الاشكال لأجل الاشكال في كون رد بيع الفضول بما هو رد دالا على فسخ المعاطاة بالدلالة العرفية وهو أنما يتمكن من الفسخ الفعلى بما هو مصداق للفسخ بحسب حكم العرف ولا يخفى التلازم العقلي بين رد بيع الفضول وبين فسخ المعاطاة بعد ما لم يكن الرد المذكور فسخا عرفيا ومع عدم الفسخ يكون هو اجنبيا عن المال ليس له امضاء ولا رد لما يرد عليه من بيع الفضول، وهذا الاشكال غير مختص بالمقام بل يجري في رد بخيار لما صدر عن الفضول في زمان الخيار فيما انتقل عنه وعلى القول بالاباحة يكون حال رده حال اجازته، فأن قلنا بأنه لا أشكال في اجازته لكونه مالكا وأن اجازته رجوع عن المعاطاه فيكون رده ايضا كذلك وأن قلنا بعدم نفوذ اجازته في الرجوع عن المعاطاة لتوقف الرجوع عنها الى رد ما عنده الى صاحبه فيكون حال رده ايضا كذلك قوله قده ولو رجع الاءول (الخ) هذا فرع ثالث يترتب على بيع الفضول، وحاصله أنه إذا رد احدهما وأجاب الاخر فأما يكون الراد هو الثاني والمجيز هو الاءول أو يكون بالعكس، فعلى الاءول ; فيكون