كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٧
جواز نكاحه وطلاقه مستدلا بأن الطلاق شيئى وتوضيح الاستدلال هو ان قوله تعالى لا يقدر على شيئى يحتمل ان يكون احترازيا ويحتمل ان يكون قادرا على شيئى ومن يكون كك فلا تدل على ن كل عبد لا يقدر على شيئى فتخرج عن الدلالة على ممنوعية العبد عن التصرف مطلقا ولابد (ح) في اثبات ه جره عن التصرف من التماس دليل آخر يدل على منعه بالعموم أو بالخصوص، وهذا هو مبنى القول الاول ومدركه فانه جعل القيد الحترازيا واستدل لمنع العبد عن التصرف بكونه موجبا لتفويت حق المولى، ولذا خصص المنع العبد على التصرف بكونه موجبا لتفويت حق المولى، ولذا خصص النع بما يضاد مع سلطان المولى. وعلى الثاني فتدل الاية على ممنوعيته عن التصرف و (ح) يقع الكلام في المراد من كلمة شيئى فان فيه ايضا احتمالين (الاول) ان يكون بمنعاه العام المساوق للوجود وعلى هذا الاحتمال تدل الاية على منع العبد عن كل تصرف سواك كان معتدا به أو لا فبمقدار ما ثبت جواز يلتزم به من التخصيص وبالنسبة الى ما لم يثبت جوازه تكون الاية هي المرجع والمحكم،، وهذا مدرك القول بمهجوريته عن كل تصرف الاما ثبت بالدليل (الثاني) ان يكون الشيئى بمعنى ما يعد شيئى عرفا ويكون امرا معتدا بهوعلى هذا الاحتمال يتم المختار. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المتعين من محتملي جملة لا يقدر على شيئى هو التوضيحي لا الاحترازي، وذلك لوجهين (الاول) استدلال الامام عليه السلام بتلك الاية على عدم نفوذ نكاح العبد وطلاقه مستدلا بان الطلاق شيئى مع ان الحمل على الاحتراز يسقط الاية عن كونها دليلا على عدم النفوذ كما عرفت (والثانى) ان قوله تعالى (مملوك) لااشكال في كونه توضيحيا إذ لا يعقل ان يكون احترازا عن العبد الغير المملوك إذ لا يكون العبد على نوعين مملوك وغير