كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٨
الكلام فنقول إذا باع ذو الخيار ما أنتقل عنه بالعقد الخيارى أو تصرف فيه بما حكم به بفسخ ذلك العقد الخياري ففيما يتحقق به الفسخ احتمالات وأقوال. الاول أم يكون الفسخ بأارده التصرف فتكون اراده البيع من ذي الخيار فسخا فبأرادته يرجع المال إليه ثم يقع انشاء البيع الثاني في ملكه اي في حال انتقل المبيع إليه بسبب الفسخ بالارادة، وهذا هو مختار المحقق الثاني وجماعه منهم المصنف قدس سرهم، وعليه كان بناء العباره المتقدمه في قوله لاءن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف بمعنى أن التصرف كاشف عن تحقق ملك المتصرف قبل التصرف بواسطة اراده التصرف. الثاني أن يكون الشروع بأول البيع مثل التكلم بكلمه باء بعت مثلا فسخا موجبا لانتقال المال الى المتصرف وتمامه بيعا موجبا لانتقال المال عن المتصرف الى المشتري الثاني ولازم ذلك وقوع أول البيع في ملك الغير وهو المشتري الأول وهذا هو الذي أورد المحقق الثاني قده على القائلين به من لزوم كون أول الوطئ فيما لو تصرف بالوطئ زنا ولمكان الفرار عن هذا اللازم التزم بكون اراده الوطئ هو المنشأ للفسخ لا لوطئ نفسه الثالث أن يكون الفسخ حاصلا بنفس التصرف فأن شاء البيع الصادر عن ذي الخيار يترتب عليه منشاءآن طوليان (احداهما) انتقال المبيع عن المفسوخ عليه الى المتصرف الثاني انتقاله عن المتصرف الى المشتري الثاني فالا نشاء واحد ولكنه يترتب عليه ملك المشتري الثاني بالطريق الاعوجاجى أي بتلقيه الملك عن البايع بعد انتقال الملك الى البايع عن المشتري الأول.