كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٢
أن يقال لو قلنا بالاحتمال الثالث وقلنا على هذا الاحتمال بعود الملك الى المالك الاول كان مقتضى القاعدة جواز التراد لو كان العوض الاخر باقيا لما ظهر من أن جواز التراد مترتب على القول بوجوع الملك الى المالك الاول على هذا الاحتمال لا أن هذا الاحتمال ملازم للقول بعود المالك إليه ومنه يظهر أن وجه الضعف ليس هو ضعف هذا الاحتمال وان كان هو ضعيفا عنده قده لكنه على تقدير الالتزام بهذا الاحتمال الضعيف لا يمكن القول بعود الملك الى المالك الاول كما بيناه وقد عرفت أن مقتضى التحقيق هو القول بهذا الاحتمال على القول بالاباحة لضعف القول بناقلية ارادة التصرف في جميع الابواب. قوله قده وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك (الخ) هذا وجه ثان لابداء احتمال أن يكون رجوع العين الى المباح له بالفسخ منشاء لامكان التراد الموجب لجواز فسخ المعاطاة وهو واضح ضرروة؟ أنه بناء على أن لا يحتاج في انتقال المال الى المشتري الثاني الى الالتزام بدخوله في ملك المباح له بل قلنا بخروجه عن ملك المبيح الى المشتري ودخول عوضه عن المشتري الى المباح له حتى يكون الثمن داخلا في ملك من لم يخرج عنه المعوض، ويكون فسخ هذا العقد موجبا لعود المالين على ما كانا عليه فيخرج المثمن عن ملك المشتري و يدخل في ملك المبيح ويخرج الثمن عن ملك المباح له وينتقل الى المشتري وعلى هذا يصير كل من المالين المتعاطيين ملكا لمالكه الاول كقبل تحقق هذا العقد الناقل، هذا ولكنه ضعيف. أما أولا فلضعف هذا المبنى كما تقدم تفصيله، وأما ثانيا فلانه على تقدير القول بصحة هذا المبنى وامكان خروج أحد العوضين في البيع عن شخص ودخول العوض الاخر في ملك شخص آخر لا يمكن الالتزام