كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٥
لا يسر اجماله الى لاعام يؤخذ بالمتقين منه ويرجع في الزائد المشكوك الى العموم كما هو الشأن عند الشك في اجمال المخصص المفنصل. واشار الى الوجه الثاني الذى افاده بصورة التأييد للوجه الاول بقوله. ويؤيد ارادة الاعم من الاجازة الصحيحة السابقة (الخ)،، وحاصله ان رواية زرارة المذكورة في الكتاب تدل على اعتبار اذن المولى في نكاح العبد و طلاقه، حيث قال عليه السلام المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده ولفظ الاذن ولو فرض عدم اطلاقها على الاذن المتأخر بالخصوص ولكنه قابل لان يحمل على خصوص الاذن السابق وقابل لان يحمل على الاعم ورواية الواردة في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى إذا تعقب باجازة المولى تكون قرينة على ارادة الاعم في رواية زرارة، وذلك لان ما ورد في صحة نكاحه عند التعقب بالاجازة يصير مبنيا للمراد من الاذن الذى اعتبر في رواية زرارة وان المراد به هو الاعم من الاذن اللاحق. فان قلت المذكور في رواية زرارة هو اشتراط نكاح العبد وطلاقه معا باذن المولى فكما ورد بدليلي آخر كفاية الاذن المتأخر في صحة نكاحه كذلك ورد دليل آخر في عدم صحة طلاقه باذن المتأخر فيمكن ان يجعل ذاك الدليل قرينة على خصوص الاذن السابق من رواية زرارة إذ ليس جعل ما ورد من كفاية الاذن المتأخر في صحة النكاح فرينة على ارادة الاعم من الاذان السابق اولى من جعل ما ورد من عدم الكفاية اذن المتأخر في صحة طلاقه قرينة على ارادة الاذن السابق. قلت هذه المعارضة يتم لو كانت رواية زرارة مسوقة لبيان اشتراط طلاق العبد ونكاحهه باذن المولى، وليس كذلك بل انما هي مسوقة لبيان نفى استقلال العبد في الطلاق ويلزمه توقف طلاقه على اذن المولى لكن هذا اللازم