كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٤
أو القيمة لا يلازم الملكية بوجه من الوجوه بل يلازم عدمها كما قدمناه، وبالجملة: فهذا الاحتمال ضعيف في الغاية هذا كله في قولهم ما يضمن. واما كلمة بصحيحة فالمعروف هو التعبير بالباء وربما يبدل الباء (بالفاء) ووجه التبديل هو أن سبب الضمان هو في العقد الصحيح هو العقد وفى الفاسد هو القبض فلو عبر في كلتا الفقرتين بالفاء لصح التعبير لصحة تحقيق الضمان في الصحيح والفاسد وان كان منشأ الضمان في الاول هو العقد وفى الثاني القبض ولو عبر بالباء السببيه يلزم التفكيك إذ لا يصح التعبير في الباء في العقد الفاسد اعني قولهم يضمن بفساده. وكان منشأ هذا هو توهم كون المراد من السببيه هو التامه منها ففيه اولا " أن المراد بها ما هو الدخيل في الضمان ولاريب أن العقد الفاسد ايضا له دخل في الضمان من حيث كونه منشأ " للتسليط المعاوضى فيصح التعبير بالباء السببيه في الصحيح والفاسد معا ". وثانيا " في العقد الصحيح ايضا " يكون السبب هو القبض لمكان كون التلف قبل القبض ممن أنتقل عنه فليس هو ايضا " سببا تاما ". ثم العموم في العقود يحتمل أن يكون باعتبار النوع بمعنى أن يكون المراد كل نوع من العقد يكون في صحيحه الضمان ففى فاسده الضمان ويحتمل أن يكون باعتبار الصنف أي كل صنف من العقود فيه افراد صحيحة وافراد فاسده ويكون في افراده الصحيحة ضمان ففى افراده الفاسدة ضمان ايضا ". ويحتمل أن يكون باعتبار الشخص بمعنى ان كل شخص من العقد إذا فرض أن يكون صحيحا " وكان على فرض صحته فيه الضمان فهو على فرض فساده ايضا " فيه الضمان.