كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١٦
يكون من باب الاسباب والمسببات التوليدية فان البعى سبب لثبوت الخيار وظهر أيضا أنه لااشكال في امكان التمسك بالمطلقات عند الشك في شرطية شيئى أو جزئية شيئى في الفاظ المعاملات بناء على عدم كون المنشأ في أبواب العقود من باب المسببات وأما بناء على كون المنشأ فيها من باب المسات وكون الفاظها من باب الاسباب فيكون مصحح التمسك بالاطلاقات الواردة في امضاء المنشآت لاثبات الامضاء في ناحية الاسباب بأحد وجهين (الاول) دعوى الملازمة العرفية بين امضاء المسبب وبين امضاء السبب مع فرض الحكم بالتغاير بين السبب وبين مسببه الموجب للحاظ المغايرة بين امضائها بحيث يكون لكل واحد جعل مخصوص لكن شدة الارتباط بينهما اقتضت احراز امضاء السبب وجعله بما يدل على امضاء المسبب (ونظير ذلك) هو احراز طهارة موضع العض من الاية الكريمة الدالة على حلية اكل ما امسكه كلب الصيد بناء على أن يكون المراد من الحلية المذكورة فيها هو الترخيص الفعلى لا الحكم بكونه حلال الاكل لكونه مذكى في مقابل الميتة كما يقال: المذكى حلال أي من حيث أنه مذكى لا بما هو متلطخ بالدم بعد الذبح (الوجه الثاني) دعوى انتفاء التغاير بين السبب وبين المسبب وملاحظة العرف كون مصداق احدهما عين مصداق الاخر بالمسامحة العرفية الموجبة لرؤية امضاء احدهما عين امضاء الاخر بهذا النظر المسامحى، هذا، والظاهر من عبارة المصنف (قده) يلائم الوجه الاول. (وكيف كان) فشيئى من هذين الوجهين لا يصلح لاثبات جواز التمسك بالعمومات لمنع الاول من حيث الصغرى والثانى من حيث الكبرى وذلك لعدم تمامية الدعوى الاولى اعني الملازمة العرفية بين الامضائين وان كانت متبعة على تفدير تماميتها بخلاف الدعوى الثانية حيث انها ولو كانت تامة لكن