كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٧
في انقطاع جواز التراد الثابت قبل العقد الناقل حين تحققه الى زمن رجوع العين الى من انتقل عنه وإذا كان الشك في مرحله بقاء اللزوم يكون المرجع هو استصحابه. ومنه يظهر أنه لاسبيل الى اجراء استصحاب جواز الرد الثابت قبل العقد الناقل للقطع لانقطاعه بالعقد فموضوعه محرز العدم فما افادة قده بقوله الموضوع غير محرس في الاستصحاب ليس على ما ينبغى بل الحق أن يقال الموضوع محرز العدم، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الرجوع بالفسخ أو بالاقالة أو بالعقد الجديد، قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل أو كان لم يعد أو بالتفصيل إذ على جميع التقادير يكون المرجع هو استصحاب اللزوم لانقطاع الجواز السابق على العقد الناقل بتحققه حتى على احتمال كون الفسخ من حين العقد وأنه يرفع اثر العقد من حين حدوثه فعلى هذا الاحتمال ايضا العقد حين تحققه كان رافعا لحكم الجواز الثابت قبله بواسطة صيرورته منشاء لامتناع التراد ومعه فالمرجع هو استصحاب اللزوم كما لا يخفى هذا على القول بالملك وأما على القول بالاباحة فالامر اظهر، وذلك لاءن تصرف احد المتعاطيين بما في يده بالعقد الناقل يصير منشاء لانتقاله إليه وبعد فسخ العقد الناقل لا موجب لاخراج ما وقع به التصرف عن ملك هذا العاقد اصلا ولا يتوهم في المقام أجراء أستصحاب الجواز المتوهم جريانه على القول بالملك وأن كان مدفوعا على هذا القول ايضابالقطع بأنقطاع الجواز بواسطة تحقق العقد الناقل كما تقدم. قوله نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فأذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك الى المالك الاول (الخ) توضيح هذه العباره يتوقف على بسط في