كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٦٤
في ضمان العين على يوم الغصب فيحمل تلك الفقرة ياض على يوم الغصب ويحتمل أن يكون الظرف قيدا للعيب ويكون المعنى عليك تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب بالعيب الموجود حين رد البغلة فلا تعرض (ح) لهذه الفقرة في تعيين يوم تلك القيمة اعني قيمة التفاوت بين المعيب والصحيح، وانما يعتب رالعيب الموجد في يوم الرد لاجل احتمال ازدياة العيب الى يوم الرد وهو المضمون دون العيب القليل الحادث قبله. واما اشكال المصنف (قدة) على هذا الفرض بأنه يحتمل نقص العيب الى يوم الرد ويلزم منه ان لا يكون ضمان العيب الحادث قبل الرد عنه رفعه حين الرد على الغاصب وهو خلاف المتسالم بينهم من كون المدار في الارش على العيب الموجود حال حدوثه ولو زال حين الرد وان العين لو ردت الى الصحة لم يسقط ضمان ما حدث فيها من العيب (فمدفوع) بعدم تسلم الفتوى منهم على هذا المعنى: بل المسألة محل الخلاف ومورد للاقوال،، فيمكن جعل تلك الرواية دليلا لمن يقول بكون العبرة على العيب الموجد وقت الرد، وكيف كان فلا دلالة في هذه الفقرة على تعين قيمة يوم الاداء لكى نياقض مع ما استظهرناه مما تقدم من الفقرتين السابقتين. الجهة الثانية في فقه ما الفاده عليه (السلام) في الجواب عن قول الراوى ومن يعرف ذلك قال (ع) انت وهو اما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، وان رد عليك اليمين فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا (الخ) والاشكال في هذه الجملة من وجهين: الاول بناء على كون العبرة بيوم المخالفة على ما هو المستظهر من الفقرتين السابقتين لا مجال لسماع قول المالك بيمينه حيث انه مدعى ولا يثبت