كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٤
وفى مثله عند الشك يجرى فيه الاستصحاب لان عموم الدليل شامل له حسب الفرض وليس في البين ما يمنع عنه لمكان الشك في وجود المانع لاجل تردد المورد بين ما يكون فيه المانع وبين مالا مانع فيه وما نحن فيه من هذا القبيلل لما عرفت من أن المانع عن استصحاب القدر المشترك على تقدير كون اللزوم والجواز من ناحية المسبب هو كون الكلى قدرا مشتركا بين الباقي والزائل وصيرورة عند الحمل داخلا في عقد الوضع وعند الشك في كونهما من ناحية المسبب أو من ناحية السبب هذا المانع مشكوك والمفروض عدم قصور الدليل المشمول له فيتمسك بعمومه في اجراء الاصل من غير اشكال. المقام الثالث في تحقيق أن اللزوم والجواز انما هما من ناحية السبب لامن ناحية المسبب وقد تقدم تفصيله ومحصله أن اللزوم والجواز بعد وضوح كونهما حكمين شرعيين مجعولين بالجعل التشريعي لاسبيل الى دعوى كونهما يجعل المتعاقدين إذ لا معنى لجعل الحكم الشرعي من غير الشارع فالمتعين فيهما هو كونهما مجعولا شرعيا ولا اشكال في كونهما صفة للعقد ضرورة أن الفسخ انما يرد عليه وليس من الشارع جفلان احدهما راجعا الى مرحلة السبب والاخر منهما الى مرحلة المسبب فلم يبق إلا كونهما راجعين الى مرحلة االسبب وععله فالتحقيق عدم الاشكال في اجراء الاستصحاب عند الشك في اللزوم لان اختلاف احكام السبب لا يوجب اختلاف المنشأ بالسبب فالملكية المنشأة بالعقد الجايز هي بععينها الملكية المنشأة بالعقد اللازم من غير تفاوت فيهما أصلا وانما الاختلاف في ناحية العقد الذى هو آلة لانشائها. قوله قده وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم الخ