كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٥
مع السكوت عن صفة الرواجية،، ومقتضى الخبر الدال على وجوب دفع ما ينفق هو ضمان الصفة الرواجية وهو نص في ذلك ومقتضى الجمع بينهما هو وجوب دفع الاولى بانضياف قيمة صفة الرواجية (فح) ان قلنا بعدم الربا في الغرامات كما هو قول في المسألة على خلاف التحقيق فهو: والا، فيجب دفع ما يغاير الاولى فان كانت فضة فيدفع من الذهب حذرا من لزوم الربا ولازم ذلك هو الاخذ بالجامع بين القولين الاخيرين وهو ضمان صفة الرواجية (هذا)... لكن المشهور ذهبوا الى العمل بالخبرين الاولين فحكموا بوجوب دفع الاولى فكأنهم رؤا المعارضة بين الطائفتين فرجحوا الخبرين الاولين بالاكثرية والعمل والاعراض عن الاخيرو (ح) يشكل الجزم بما استخرجناه مما يقتضيه الصناعة العلمية موافقا مع القاعدة وعلى هذا فالاحتياط بالصلح لا ينبغى تركه، هذا تمام الكلام في التعذر الطارى على المثل " ولو كان المثل متعذرا من اول الامر فعلى القول بانقلاب المثل بالقيمة بواسطة التعذر فان كان في العقود ونحوها كالسلم ونحوه فينبغي ان يحكم بالبطلان من اول الامر وان كان في الضمانات القهرية كاليد والاتلاف فالحكم هو الرجوع الى القيمة يوم الضمان،، وعلى القول بعدم الانقلاب على ما هو المختار ففى مثل الضمانات المسببة عن العقود يحكم ايضا بالبطلان، وفى مثل الضمانات القهرية يحكم بالرجوع الى قيمة يوم الاداء، فعلى القول بكون المدار في القيمة مطلقا على قيمة يوم الاداء لا يظهر بين القول بالانقلاب وعدمه فرق إلا في باب القرض فانه على القول بالانقلاب يجب دفع قيمة يوم القرض كما إذا استقرض القيمى حيث يشتغل ذمته بقيمته يوم القرض وعلى القوم بعدم الانقلاب يجب دفع قيمة يوم الاداء واما في غير الفرض فيجب دفع قيمة يوم الاداء مطلقا سواء قلنا بالانقلاب أم لا بناء على كون المدار على قيمة يوم الاداء كما لا يخفى " وحاصل الكلام ان التعذر اما يكون