كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٢
للمنقول عن الغنية لععدم حجية الاجماع المنقول في كلام القدماء على ما حقق في الاصول ووهن المنقول في القواعد والمسالك بدعوى الاتفاق المنقول عن المحقق الثاني في افادة المعاطات للملك بناء على تأويل كماتهم بارادة الملك وهذ التأويل وان كان مستبعدا في نفسه كما تقدم إلا أنه يصير شبهة مانعة للاخذ بالاجماع المنقول عن القواعد والمسالك فيكون المحكم (ح) هو عموم ادلة البيع وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في وقوع البيع بالمعاطاة سواء قلنا بأن التسليط الخارجي مصداق للتمليك كما هو الحق أم لا... أما على الاول فواضح.. وأما على الثاني فلانه وان لم يكن مصداقا للتمليك لكنه كناية عنه فيصح وقوعه به إذا كان التعبير به عنه متعارفا وسيجيئى في باب الفاظ العقود اختيار القول بصحة ايقاع العقد بالالفاظ الكنائى إذا كان متعارفا وانما قيدنا بالمتعارف لان لايرد النقض بايقاع البيع بلفظ سلطت حيث انه لا يقع به البيع ولازمه عدم وقوعه بالتسليط الخارجي أيضا لعدم الفرق بين التسليط القولى والفعلى ووجه عدم الورود هو التفاوت بين التسليطين بتعارف ايقاعه بالتسليط الخارجي دون القولى. قوله قده وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا الخ... الاقوال في باب المعاطات على القول بالملك ثلاثة اللزوم مطلقا وعدمه كذلك والتفصيل بين ماكان الدال على التراضي لفظا فيكون لازما وبين ما لم يكن كك فلا وكان الوجه في التفصيل هو دلالة قوله (ص ع) انما يحلل الكلام: بتوهم ان المراد من الكلام هو مطلقه ولو كان على نحو المقاولة ولكنه ممنوع والحق اسقاطه من الاقوال وجعل للمسألة ذات قولين. قوله قده اوفقها بالقواعد هو الاول الخ... بل الاوفق هو القول بعدم اللزوم وذلك لعدم ما يدل عليه حسبما تقدم اجماله وسيجئ تفصيله. قوله قده بناء على اصالة اللزوم في الملك الخ...