كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٤
من مقتضيات اطلاق العقد أم لاوان كان مثال الاول اعني ماكتن يقتضيه اطلاق العقد لا يوجد ألا في الزمانى فقط لا مطلقا " بل على سبيل الندوة وكذلك كتوقف صحة عقد بيع السلم على ان لا يكون المسلم فيه عزيز الوجود فأن اطلاق عقده يقتضى أن لا يكون نادر الوجود في رأس الاءجل لولا اشتراطه فيكون سرطه من قبيل اشتراط ما يقتضى اطلاق العقد وجوده في الاستقبال، فتحصل أن التعليق مضر بصحة العقد لو كان المعلق عليه استقباليا " مطلقا "، وأما إذا كان حاليا " فأن كان زمانيا " محقق الوقوع وكان مما يقتضيه اطلاق العقد لولا اشتراطه فهذا هو القدر المتيقن عما هو خارج عن مورد الاجماع على بطلانه ولكن إذا كان دخيلا " في صحة الانشاء لا في صحة مضمون العقد واقعيا " وتوضيح ذلك: أن بعض الامور دخيل في صحة البيع مثلا " بحسب الواقع بمعنى كون تحققه متوقفا " عليه لكن انشائه غير منوط به وذلك ككونه عن المالك گ لا ان صحة انشائه لا يتوقف على كونه من المالك بل يصح عن الفضولي ايضا ": وبعض الامور دخيل في صحة الانشاء وذلك مثل الطلاق والعتق ونحوهما مما لايقه فيه الفضولي حيث ان صحة انشائهما تتوقف على كونهما ممن له العتق والطلاق والقدر المتيقن خروجه عن الاجماع هو التعليق على ما يتوقف صحة الانشاء عليه مثل إن كان عبدي فهوحر وإن كانت زوجتى فهى طالق، وان كان زمانيا مشكوك الوقوع وكان مما يتوقف عليه صحة الانشاء ايضا " فالظاهر خروجه ايضا " عن مورد الاجماع كما إذا شك في كون العبد ملكا له والمرأة زوجته فيريد أن يعتق العبد ويطلق الزوجه فيصح تعليق الاول على ملكه والثانى على زوجيته وباقى الاقسام المتصورة من هذا القسم اعني ما يكون المعلق عليه أمرا " حاليا " مجحل الاشكال ومنشاءه أن الظاهر أن الاجماع على اعتبار التنجيس في العقد