كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٠
ما ليس عنده وفى باب المزارعة بمضمون واحد لابد أن يحمل على معنى ينطبق على كلا البابينن بحيث يمكن أن يجعل كبرى لهما وكان كل واحد منها صعرى بالقياس إليه لئلا يلزم ارادة معنى منه في باب مغاير مع المعنى المراد منه في باب آخر وشيئى من هذه الاحتمالات الاربع المذكورة في المتن لا يستقيم للانطباق على كلا البابين فالاولى أن يقال في معناه أن الكلام الجامع لما اعتبر فيه من الشرائط إذ اورد في مورده يكون محللا وإذا لم يكن كك بأن لم يكن جامعا لما اعتبر فيه ولو كان في مورده أو كان جامعا ولكن لم يكن في مورده يكون محرما فايجاب البيع قبل الاشتراء وان كان جامعا لما اعتبر فيه لكن لمكان عدم كونه في مورده يكون محرما واشتراط الحصة للبذر والبقر لمكان عدم اجتماعه لما اعتبر فيه يكون محرما وهذا المعنى منطبق على البايين معا فهو المتعين وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن الدلالة على لزوم اللفظ في المعاملة وعدم صحة المعاطاة فيها. قوله قده فتأمل، وجه التأمل هو امكان كون المبيع قبل الاشتراء من مالكه عند الدلال فيمكن معه المعاطاة، ثم لا يخفى أنه بناء على الاحتمال الذى قويناه في معنى الخبر لا ينتهى الامر بما استظهر في اعنبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر ضرورة أن المحصل من المعنى المتقدم هو اعتبار جامعية الكلام لما يعتبر فيه مع كونه في مورده واين هذا من اعتبار اصل الكلام في المعاملة لكى ينتج منه اعتبار الكلام في ايجاب البيع. قوله قده الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع (الخ) قد تحصل مما قدمناه أن المعاطاة بيع يوجب الملك غاية الامر انها بيع جايز لا يصير لازما إلا باحدى الملزمات الاتية وهذا هو نتيجة المتحصل مما قدمناه والكلام في هدذا التنبيه يقع في مقامين: