كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٥
قوله قده (واما حديث الرفع ففيه أو لا الخ) محصل الكلام في المقام مع ما فيه من الغلق انه قده اجاب عن التمسك بحديث الرفع على منه تأثير قابلية عقد المكره للحقوق الاجازة بوجهين اشار الى الاول منها بقوله (ففيه اولا). وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الاول) ان المرفوع عند المصنف في حديث الرفع هو المؤاخذة وذلك بدعوى انها أظهر الاثار وهو المقدر في موقع الحاجة الى التقدير (الثاني) أن المؤاخذة أعم من الاخروية والدنيوية فمثل الالتزام بالشئ مثلا مؤاخذة يرتفع عند الاكراه، ولازم كون المرفوع هو المؤاخذة وتعميم المؤاخذة الى الدنيوية الموجب لشمول مثل الالتزامات والالزامات هو اختصاص المرفوع بما كان من الاحكام ثابتا على المكره لولا الاكراه لا ما كانت ثابتة للاكراه نفسه فدليل رفع الاكراه ناظر الى رفع كل حكم ثابت على ضرر المكره لا لنفعه ومن المعلوم ان الحكم بوقوف عقده على رضاه حكم له لا عليه فلا يكون مثله مرفوعا بدليل الرفع هذا محصل مرامه في هذا الوجه، ولا يخفى انه تمام بناء على تقدير تمامية الامرين أعني تقدير المؤاخذة وتعميمها الى المؤاخذة الدنيوية، لكن الكلام في تماميتهما اما تقدير المؤاخذة فلما عرفت في أول مباحث عقد المكره وتبين في الاصول أيضا مفصلا من أنه لا حاجة في الحديث الشريف الى تمحل ارتكاب التقدير حتى ينتهى الى البحث عن المقدر وانه هل هو المؤاخذة أو الاثر المناسب مع كل فقرة من الفقرات التسع أو جميع الاثار بل المرفوع هو الحكم الشرعي الثابت لولا طريان؟ المذكورات من الاكراه ونحوه وهو القابل للوضع والرفع التشريعي والالتزام بالتقدير وان المقدر هو المؤاخذة شعر بلا ضرورة. واما تعميم المؤاخذة على فرض تسليم تقديرها الى المؤاخذة الدنيوية فلان تقديرها نشأ من ناحية كونها