كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٨
المسكوكة على اشكال فيما إذا كان بحسب صنع المخلوق منشأه امكان اختلاف المالك فيها في الاعيان والاوصاف، بأن كانت العين ملكا لشخص والصفة ملكا لاخر. كما في الدرهم الذى يطبع الصانع في ملك الغير فإذا رده الضامن يصير المردود مشتركا بين مالك المادة ومالك الصفة،، وهذا لا يتصور في المخلوق بالخلقة الالهية وسيأتى ما هو التحقيق فيه انشاء الله (الثاني) أن يكون تلك الصفات المتحدة نوعا أو صنفا مما لها قيمة فلو لم تكن كك لم يكن الضامنا لها لما عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما لا مالية له (الثالث) أن تكون لتلك الصفات بقاء بحسب الزمان على حسب بقاء العين وبعبارة اخرى من الصفات القارة بقرار العين، لا ما يتجدد عليها مع عدم قرارها فمثل الخضروات التي تتبدل صفاتها في كل زمان مع عدم بقائها لا تكون من المثليات والدليل على اعتبار هذا الامر هو ما تقدم في الامر الرابع من اشتراط امكان الرد في الضمان حيث أنه مع استحالة الرد لا معنى للالزام به، والصفات الغير القارة غير قابلة لتعلق التكليف بردها لعدم قرارها فليست بخصوصياتها مضمونة وانما تضمن بقيمتها وتخرج عن كونها مثليا (الرابع) أن تكون الافراد المتساوية مع الفرد التالف في الصفات شايعا، يمكن ردها الى المالك بحسب العادة لاما إذا كانت نادرة بعز وجودها، فلو كان كذلك خرج عن المثلى وذلك لما عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما لا يمكن رده بحسب العادة وان كان يعاقب على التفريط لو قصر " وبعد اجتماع الامور الاربعة في شيئى يكون مثليا، وبانتفائها أو انتفاء شيئى سواء طابق مع ما قيل في تحديدهما أم لا، إذا ليس العبرة بما قيل بعد اتضاح المعنى. (الامر السادس) إذا علم بكون الشيئى مثليا أو قيميا فهو، وان شك فيه،، فهل الاصل يقتضى أن يعامل معه معا ملة