كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٦
يتملك العين عن مشتريه بالعقد الاول اعني العقد الواقع بينه وبين البايع الاول فهذه الملكية الحاصلة بعد الفسخ والاقالة هي المكلية الموجودة قبل البيع الثاني المتقومة: بالعقد الاول والعقد الاول هو القيوم لها وبين ما إذا كان الانتقال إليه بعقد جديد فيقال يرجوع البايع الاول بعد الفسخ (ح) الى المثل أو القيمة لان الزائل (ح) كان لم يعد وذلك لان العقد الجديد موجب لانتقال العين إليه بهذا العقد لا بالعقد الاول فقيوم الملكية (ح) هو العقد الجديد لا العقد الاول وإذا لم يكن العقد الاول قيوم هذه الملكية فبزواله لا يستحقق البايع الاول لهذه العين التى ملك للمشترى بالعقد الثاني: وتكون ملكيته متقومة به لا بالعقد الاول وهذا هو الاقوى. إذا تحقق ذلك فتقول: في المقام لو رجع العين الى من انتقل عنه لا يجوز الرجوع عن المعاطاة بعد رجوعها مطلقا سواء كان رجوع العين إليه بالفسخ أو بالاقالة بالعقد الجديد قلنا بكون الزائل كان لم يزل أو كان لم يعد مطلقا أو اخترنا التفضيل وذلك للفرق بين القمام وبين مورد فسخ البايع في المثال المتقدم وذلك لان جواز الرجوع في باب المعاطاة كان مختصرا بصورة امكان التراد المنتفى عند تحقق العقد الناقل قطعا وبعد رجوع العينالى من انتقل عن يشك في جواز الرجوع الى المعاطاة فيكون المحكم هو استصحاب عدمه الثابت بعد العقد الناقل وقيل رجوع العين الى من انتقل عنه. لا يقال هذا يتم لو لم يكن اللزوم الحاصل بسبب العقد الناقل مشروطا بشرط رجوع العين الى من انتقل عنه بشرط متأخر وإلا فلا لزوم مع رجوع العين إليه، لأنه يقال لادليل على اعتبار هذا الشرط اصلا فلو فرض الشك فيه فأنما يتصور في مرحلة بقاء اللزوم وإلا فلا اشكال